١\- يعد المدين المقترح \-بمساعدة الامين\- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي. ٢\- يجب ان يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتاثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. ٣\- يعد الامين تقريرا يتضمن رايه في امكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ. ٤\- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر)، للامين ان يتقدم الى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بندا بتعديل اي ضمان متى كان ذلك ضروريا لتنفيذ المقترح، على ان يضمن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتاثر على ضمان مكافئ لضمانه الاصلي. ٥\- يبلغ الامين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب الى المحكمة وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، وللدائن المضمون ان يعترض امام المحكمة على الطلب. ٦\- يودع الامين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعدا للتصويت عليه، وللامين ان يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسبا.