المادة 75
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 75 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب ان تسلم الكمبيالة والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل.