المادة الخامسة والسبعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النظر في مخالفة احكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الاماكن التي يرى ان الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها، وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من: وزارة العدل ، وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ، ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه ان يتظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.