المادة الخامسة والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مشغلها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما، ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز .