المادة الخامسة والسبعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ اذا اخل بالتزاماته التعاقدية بعد انذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.