السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه المادة الخامسة والسبعون: للجهة الحكومية سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ اذا اخل بالتزاماته التعاقدية بعد انذاره, وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.