المادة (75)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (75) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدق الحكم او نقض واعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها اولا احالته الى حاكمه للاحاطة بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل على المحكوم له مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذه اذا شاء.