المادة الخامسة والسبعون : حجز الاموال المستحقة للمكلف ا – يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، اصدار اشعارات لاطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، او البنوك ، او المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لاي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في او بعد تاريخ تسلم اشعار الحجز . ب – يجوز اصدار اشعار الى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الاشعار بفترة معينة. ج – لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما احكام انظمة اخرى نافذة . د – تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم باحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من اي التزام امام المكلف او اي شخص اخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .