المادة 75
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 75 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ايداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية او خارجها دون تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.