المادة 76
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 76 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .في جميع االحوال ال يجوز ان يزيد مجموع مدد اعارة الموظف على (عشر) سنوات خالل مدة خدمته الوظيفية