يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الاقل، فاذا حالت اسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.