المادة السادسة والسبعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر الف) ريال كل من: 1 - حاز او صنع نماذج او نسخا للاثار لاغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة. 2 - اخفى الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها الى الهيئة. 3 - صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه. 4 - وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعاية على مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة. تعديلات المادة المادة السادسة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه ، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين الف) ريال كل من: 1- حاز او صنع نماذجا او نسخا للاثار لاغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- اخفى الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها الى الوزارة. 3- صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه. 4- وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعاية على مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة".