المادة السادسة والسبعون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة السادسة والسبعون من نظام الإثبات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تاخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على الا يؤدي هذا الاختلاف الى التناقض في شهادتهم.