المادة السادسة والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة فقد او تلف البطاقة الشخصية او دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ احدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد او التلف واستحصال بدل عن المفقود او التالف وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٢٧ ه ، لتصبح بالنص الاتى: اذا فقدت او تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) او دفتر العائلة (سجل الاسرة)، فيجب اتخاذ الاتي: ١ – على صاحب المصلحة تبليغ احدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد او التلف. ٢ – اذا فقدت اي من الوثيقتين او تلفت للمرة الاولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد او تلف، مع اخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها. ٣ – اذا فقدت الوثيقة او تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامة قدرها مائة (١٠٠) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها. ٤ – اذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (٣٠٠) ريال. ٥ – اذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامة قدرها الف (١٠٠٠) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها. ٦ – اذا فقدت الوثيقتان او تلفتا في ان واحد، فلكل فقد او تلف عقوبته في ضوء ما اشير اليه سابقا. ٧ – اذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد او التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تاخير قدرها مائة (١٠٠) ريال. اما اذا انقضت سنة من تاريخ الفقد او التلف، فتحال الاوراق الى اللجنة المختصة بموجب المادة (٨٣) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التاخير في الابلاغ وتطبيق الغرامات المشار اليها، بحسب الحال. ٨ – لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد اي من الوثيقتين او تلفها بسبب الحريق او الحوادث او السرقة او في حالات الكوارث متى ما اثبت ذلك في محاضر رسمية. ٩ – تتولى ادارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار اليها في الحال استثناء من احكام المادة (٨٣) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .