المادة 76
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 76 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرا ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.