المادة السادسة والسبعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيا ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الاماكن في اللائحة، على الا يكون في مراكز الشرط ونحوها.