المادة السادسة والسبعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ا)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.