يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ا)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.