المادة السادسة والسبعون
من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الاعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.