المادة السادسة والسبعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل عقد لم يذكر سببه يفترض ان له سببا مشروعا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. .
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.