المادة السادسة والسبعون
من نظام المياه
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يصدر مجلس الادارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الاتي: ا- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والاجرائية، والكودات. ب- معايير الاداء التي يجب على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها. ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين. د- تحديد انشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها. ه- القواعد اللازمة للرخص، والاعفاءات، والتصاريح شاملة اسس حساب المقابل المالي لها.