المادة (76)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (76) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للقاضي ان يامر بتسجيل صك او معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، او من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك اصلا. واذا توفي قاض صدرت منه احكام في ضبوطها او نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلها، وله ان يسجلها بعد ان يتحقق لديه صحة الحكم باقرار المتحاكمين او بينة تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى، او لم ينكر الخصمان وقوع ذلك.