المادة 76
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 76 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة الحق في الاشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الاخرى وفقا لاحكام هذا النظام “القانون” والانظمة “القوانين” الاخرى النافذة.