المادة السادسة والسبعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الادارة العامة للتحريات المالية \-بوصفها جهازا مركزيا وطنيا\- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب وفقا لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، واحالة نتائج تحليلها الى السلطات المختصة، بشكل تلقائي او عند الطلب.