المادة 77
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 77 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .يشرتط لالعارة طلب الجهة المستعرية وموافقة كل من الجهة الم عرية، والموظف الم عار