تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشا بعد افتتاح اجراء الافلاس- ضمن المصروفات اثناء الاجراء، وتكون اولوية سدادها وفقا لحكم الفقرة (ه) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.