المادة السابعة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢\- دون اخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.