يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة الاف) ريال كل من: 1 - لم يقدم للهيئة بيانا بالاثار التي يملكها. 2 - حاز قطعة اثرية اصلية غير مسجلة. 3 - حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4 - باع او اجر او نقل ملكية اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف؛ دون اخذ موافقة الهيئة. 5 - زاول نشاط ترميم الاثار المنقولة لاغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 6 - قام بعمل من اعمال الصيانة او التجزئة والتقسيم في مباني واحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة. 7 - قام من المتاحف بترميم قطعة اثرية يملكها ومسجلة في سجل الاثار دون الحصول على موافقة الهيئة. 8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الاثار والتراث العمراني. تعديلات المادة المادة السابعة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين الف) ريال كل من: 1- لم يقدم للوزارة بيانا بالاثار التي يملكها. 2- حاز قطعة اثرية اصلية غير مسجلة. 3- حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4- باع او اجر او نقل ملكية اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف، دون اخذ موافقة الوزارة. 5- زاول نشاط ترميم الاثار المنقولة لاغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 6- قام بعمل من اعمال الصيانة او التجزئة والتقسيم في مباني واحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة. 7- قام من المتاحف بترميم قطعة اثرية يملكها ومسجلة في سجل الاثار دون الحصول على موافقة الوزارة. 8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الاثار والتراث العمراني".