على الخبير ان يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، او وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير اخر بصفة استشارية.