المادة السابعة والسبعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يف المدين بالدين وادعى الاعسار، ينظر قاضي التنفيذ في اثبات اعساره بعد استكمال اجراءات الافصاح عن الاموال والاستجواب والتتبع، وفقا لاحكام هذا النظام، وبعد اعلان يتضمن اسباب طلب الاعسار، وينشر في صحيفة يومية او اكثر في منطقة المدين.