المادة السابعة والسبعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**صلاحيات مجلس الادارة:** ١\- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة بما يحقق اغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام او نظام الشركة الاساسي من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة. ويكون للمجلس ايضا \-في حدود اختصاصاته\- ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة. ٢\- تلتزم الشركة بجميع الاعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الادارة باسمها ولو كانت خارج اختصاصه، الا اذا كان من تعامل معه سيئ النية او كان يعلم ان تلك الاعمال خارج اختصاصات المجلس.