تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها الى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.