المادة السابعة والسبعون
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا سمح مالك المركبة ، او المسئول عن قيادتها، او حائزها، لشخص اخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال، واذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسئولية المادية وفقا لتقدير المحكمة المختصة .