المادة السابعة والسبعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية انهاء العقد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، او اذا تم الاتفاق على الانهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة, وفقا للشروط والاجراءات التي توضحها اللائحة.