المادة السابعة والسبعون : غرامات التاخير والغش ا – اضافة الى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تاخير بواقع واحد بالمائة (١%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تاخير ، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة الى تاريخ السداد . ب – علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ا) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (٢٥%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية او الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الاخص في الحالات الاتية : ١ – تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف . ٢ – تقديم الاقرارعلى اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. ٣ – تقديم فواتير او وثائق مزورة او مصطنعة او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زيادة الخسائر. ٤ – عدم الافصاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبة . ٥ – اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.