المادة الثامنة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، واي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، ويجوز ان يتم التحقق من المرفقات الكترونيا عن طريق الربط مع الجهات المختصة.