المادة الثامنة والسبعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجري على ميزانيات الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام.