المادة الثامنة والسبعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة، او لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينة من السفر، وثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على ان يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتاشير به في السجل.