المادة الثامنة والسبعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق على تهريب الاثار الاحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ان تقوم مصلحة الجمارك بتسليم الاثار المضبوطة الى الهيئة.