تطبق على تهريب الاثار الاحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ان تقوم مصلحة الجمارك بتسليم الاثار المضبوطة الى الهيئة.