المادة الثامنة والسبعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، واجابته عما وجه اليه من اسئلة.
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.