المادة الثامنة والسبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: ١\- صريح، وهو لفظ الطلاق او ما تصرف منه. ٢\- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره اذا نوى به الزوج الطلاق.