المادة الثامنة والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى من عقوبات اشد يعاقب مخالفو احكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.