المادة 78
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 78 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.