المادة الثامنة والسبعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ابلاغ الادارة المختصة عن بيع المركبة او تلفها خارج المملكة ؛ لالغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة الاف ريال.