لا يجوز ان يتقاضى الضباط اكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن ان يتقاضى علاوة ثالثة اذا كان يستحق علاوة طيران او علاوة بحرية او علاوة عدوى او علاوة خطر.