ا\- مع مراعاة احكام المادتين 79 و80 من هذا النظام “القانون” يمكن ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى خارج البلاد او الى مناطق واسواق حره اخرى دون ان تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. ب\- يجوز ادخال البضائع الاجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد الى المناطق والاسواق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والاجراءات الجمركية المتبعة في حالة اعادة التصدير. ج\- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والاسواق الحرة لاي قيد من حيث مدة بقائها فيها.