يجب ان يشتمل امر التوقيف - الصادر استنادا الى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الاتي: ا) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملا، وجنسيته، ومهنته، ومحل اقامته، وتاريخ اصدار الامر.ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة الى المتهم.د) تسبيب امر التوقيف.ه) بيان تاريخ القبض على المتهم ان كان مقبوضا عليه.و) تحديد مدة التوقيف.ز) توجيه مدير التوقيف بايداع المتهم مكان التوقيف.