المادة التاسعة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تقيد الادارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها اذا كانت مستوفية، وتحال الى الدائرة المختصة فور قيدها. ٢\- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوما من تاريخ قيدها، ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الاكثر.