المادة التاسعة والسبعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. للخصم المشهود عليه ان يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه او في شهادته. وتقدر المحكمة اثر ذلك في الشهادة. 2. للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة الى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.