المادة التاسعة والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين: ا – كل من ادلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام. ب – كل من خالف حكم المادة (٧٣) من هذا النظام.