المادة التاسعة والسبعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للاجراءات الواردة فيه. ٢\- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح اذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمة ديون الاطراف غير ذوي العلاقة (ان وجدوا). ٣\- تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لادارة عملية التصويت المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٤\- على الامين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وايداع النتيجة لدى المحكمة. ٥\- اذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء. ٦\- تحدد اللائحة اليات تعديل الخطة.